State Council 20/06/1962
شورى حكم رقم : 231 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 231/1962
- Date
- 20/06/1962
- President
- العياش
- Members
- الصلح، شهاب
- Source
- Lebanese University
- في تحديد قيمة التحسين في الاستملاك الناشىء عن التخطيط
-
بما ان هذا المجلس استقر على اعتبار التحسين في حال الاستملاك الناشىء عن التخطيط قد بحثه المشترع بصورة قانونية مقطوعة وهذا التعيين يحول دون مطالبة المالك ببدل يزيد او ينقص عن ربع مساحة ارضه