Rulings

State Council 20/06/1962

شورى حكم رقم : 231 /1962

Court
شورى
Number
231/1962
Date
20/06/1962
President
العياش
Members
الصلح، شهاب
Source
Lebanese University

- في تحديد قيمة التحسين في الاستملاك الناشىء عن التخطيط

-

بما ان هذا المجلس استقر على اعتبار التحسين في حال الاستملاك الناشىء عن التخطيط قد بحثه المشترع بصورة قانونية مقطوعة وهذا التعيين يحول دون مطالبة المالك ببدل يزيد او ينقص عن ربع مساحة ارضه