Rulings

State Council 12/10/1962

شورى حكم رقم : 340 /1962

Court
شورى
Number
340/1962
Date
12/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- في الاستملاك مفهوم المنفعة العامة التي تأتلف والمنفعة الخاصة

-

حيث ان القرار المطعون فيه عدل قرارا سابقا مؤرخا في 6 تموز سنة 1932 حيث انه اذا فرض وكان عقار الاباء اليسوعيين يستفيد من هذا التخطيط فانه يلاحظ ان التخطيط مهما كان شكله يؤدي الى افادة بعض المالكين وان المقياس المعتمد لمعرفة ما اذا كان التخطيط قد وضع لمنفعة عامة ام خاصة هو ان تكون المنفعة العامة منه تفوق المنفعة التي يجنيها بعض المالكين حيث ان المنفعة العامة من التخطيط المطعون فيه ظاهرة وهي تفوق بكثير المنفعة الخاصة التي قد يستفيد منها بعض المالكين