State Council 19/06/1962
شورى حكم رقم : 225 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 225/1962
- Date
- 19/06/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- مدى حق البلدة بالفصل الاداري لانشاء هيئة اختيارية
-
حيث يتبين من مجمل الملف الاداري واوراق الدعوى انه تم فصل بلدة كفرنون عن منجز اداريا وانشئت فيها هيئة اختيارية بعد ان ثبت ان السكان المقيمين في هذه البلدة يزيد على الخمسين نفسا وحيث ان المادة الاولى من قانون المختارين تجعل انشاء الهيئة الاختيارية للمجموعة التي يزيد عددها عن الخمسين نفسا حقا من حقوقها لا يمكن التغاضي عنه وحيث ان ما ادلت به الجهة المدعية يكون مستلزما الرد