Rulings

State Council 30/08/1962

شورى حكم رقم : 301 /1962

Court
شورى
Number
301/1962
Date
30/08/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- في المرجع القضائي الصالح للبت بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن تنفيذ اشغال عامة

-

حيث ان المراجعة ترمي الى المطالبة بتعويض عن اضرار نتجت عن تنفيذ اشغال عامة وحيث انه بمقتضى المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 1954/11/30 يعود النظر بدعاوي طلب التعويض عن اضرار وقعت بسبب اشغال عامة للمحكمة الادارية الخاصة في المرحلة البدائية وحيث انه يمكن اثارة هذه النقطة لتعلقها بالصلاحية المطلقة المتعلقة بدورها في الانتظام العام