State Council 30/08/1962
شورى حكم رقم : 301 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 301/1962
- Date
- 30/08/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- في المرجع القضائي الصالح للبت بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن تنفيذ اشغال عامة
-
حيث ان المراجعة ترمي الى المطالبة بتعويض عن اضرار نتجت عن تنفيذ اشغال عامة وحيث انه بمقتضى المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 1954/11/30 يعود النظر بدعاوي طلب التعويض عن اضرار وقعت بسبب اشغال عامة للمحكمة الادارية الخاصة في المرحلة البدائية وحيث انه يمكن اثارة هذه النقطة لتعلقها بالصلاحية المطلقة المتعلقة بدورها في الانتظام العام