Rulings

State Council 12/10/1962

شورى حكم رقم : 336 /1962

Court
شورى
Number
336/1962
Date
12/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- في المرجع القضائي الصالح للبت بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن تنفيذ اشغال عامة

-

حيث ان مسألة الصلاحية هي من الانتظام العام وعلى المجلس اثارتها وان لم يدل بها الفرقاء وحيث ان الاضرار المطالب بالتعويض عنها ناتجة عن اشغال عامة كانت قد اجريت في شارع محمد الحوت وحيث ان المادة الثانية من المرسوم الاشتراعي رقم 3 الصادر بتاريخ 1954/11/30 قد حصر النظر في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة بالمحكمة الادارية الخاصة وحيث ان مجلس الشورى ينظر بهذه الطلبات بالصورة الاستئنافية وحيث ان هذه المراجعة قد تقدمت الى هذا المجلس قبل انشاء المحكمة الادارية الخاصة فينبغي احالة المراجعة اليها بحالتها الحاضرة لتتابع النظر بها من النقطة التي وصلت اليها