State Council 22/06/1962
شورى حكم رقم : 232 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 232/1962
- Date
- 22/06/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- الاختصاص بالنزاع حول العقود التي تجريها الادارات العامة مع الافراد من اجل تنفيذ المصلحة العامة
-
حيث يقتضي في بادىء الامر معرفة ما اذا كان هذا المجلس صالحا للنظر بالمراجعة الحاضرة ام لا وحيث ان الحقوق التي يطالب بها المستدعي في هذه المراجعة ناشئة عن عقد اجرته معه المصلحة الوطنية للتعمير بتاريخ 1956/6/12 مما يجعل امر النظر بها بداية من صلاحية المحكمة الادارية الخاصة عملا باحكام المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 الصادر بتاريخ 1954/11/30 0يراجع قرار هذا المجلس رقم 336 تاريخ 1959/12/21 بدعوى سمعان عون) وحيث انه يمكن اثارة قضية الصلاحية عفوا لتعلقها بالنظام العام