Rulings

State Council 22/06/1962

شورى حكم رقم : 232 /1962

Court
شورى
Number
232/1962
Date
22/06/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- الاختصاص بالنزاع حول العقود التي تجريها الادارات العامة مع الافراد من اجل تنفيذ المصلحة العامة

-

حيث يقتضي في بادىء الامر معرفة ما اذا كان هذا المجلس صالحا للنظر بالمراجعة الحاضرة ام لا وحيث ان الحقوق التي يطالب بها المستدعي في هذه المراجعة ناشئة عن عقد اجرته معه المصلحة الوطنية للتعمير بتاريخ 1956/6/12 مما يجعل امر النظر بها بداية من صلاحية المحكمة الادارية الخاصة عملا باحكام المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 الصادر بتاريخ 1954/11/30 0يراجع قرار هذا المجلس رقم 336 تاريخ 1959/12/21 بدعوى سمعان عون) وحيث انه يمكن اثارة قضية الصلاحية عفوا لتعلقها بالنظام العام