Rulings

State Council 19/06/1962

شورى حكم رقم : 228 /1962

Court
شورى
Number
228/1962
Date
19/06/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- في شروط استبدال لوحات السيارات الخصوصية بلوحات عمومية

-

حيث ان قانون 6 شباط سنة 1953 وضع شروطا لاستبدال لوحات السيارات الخصوصية بلوحات عمومية وواجب تحققها للحصول على لوحة عمومية حيث انه ليس في المراجعة الحاضرة ما يثبت توفر الشرط الاول بالقضية الحاضرة فتكون المراجعة مستوجبة الرد