Rulings

State Council 17/10/1962

شورى حكم رقم : 494 /1962

Court
شورى
Number
494/1962
Date
17/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- في القضية المحكمة لقرارات مجلس شورى الدولة وفي مدة مرور الزمن على حق الموظف بالمطالبة بفروقات راتبه

-

حيث ان طلب المدعي الرامي الى اعادة تصنيفه يصطدم بالقضية المحكمة الناتجة عن قرار هذا المجلس تاريخ 21 كانون الثاني سنة 1954 الذي فصل دعوى المدعي المبينة اعلاه والذي ابطل المرسوم 1643 تاريخ 14 نيسان سنة 1953 واوجب تصنيف المدعي بالدرجة الحادية عشرة لان المطالب الواردة في الدعوى الحاضرة لجهة تصنيف المدعي قد سبق له وادلى بها في الدعوى الاولى فردها هذا المجلس وحيث ان مطالبة المدعي بفرق الرواتب اذا فرض وكان له حق بها ساقطة بمرور الزمن الخماسي الذي ادلت به الدولة لان المرسوم 8360 الذي نفذ قرار هذا المجلس قد صدر في 7 شباط سنة 1955 والمدعي لم يقدم مذكرة ربط النزاع الا في 29 نيسان سنة 1960