Rulings

State Council 04/05/1957

شورى حكم رقم : 425 /1957

Court
شورى
Number
425/1957
Date
04/05/1957
President
يوسف شربل
Members
عز الدين، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تلاوة القرار في جلسة علنية للدعوى الادارية

-

وحيث ان الغاء علنية المحاكمة بالمرسوم الاشتراعي 267 تاريخ 10 كانون اول سنة 1942 قد جاء بنص عام يشمل جميع مراحل المحاكمة ومنها مرحلتها النهائية المتعلقة بتلاوة الحكم وان هذا الالغاء الشامل يقضي من جهة ثانية على فرض استمرار النص الخاص بالتلاوة العلنية الى اعتبار عدم اجراء هذه المعاملة نقصا شكليا عاديا لا يتألف منه سبب من اسباب اعادة المحاكمة.

- مدى اعتبار النقص في التعليل سببا من اسباب اعادة المحاكمة

-

وحيث ان القرار الاعدادي يكون قد بت بالسبب واذا كان لم يعلل له التعليل الكافي فان النقص في التعليل لا يشكل سببا من اسباب اعادة المحاكمة.