State Council 09/06/1957
شورى حكم رقم : 439 /1957
- Court
- شورى
- Number
- 439/1957
- Date
- 09/06/1957
- President
- بولس الزهار
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مدى تطبيق مبدأ عدم رجعية القوانين على قانون الانتحابات
-
وحيث ان العقوبات الجزائية هي التي ينص عليها قانون العقوبات في بابه الثاني ويقضي بها في الاحكام الصادرة من مراجعها المختصة وحيث ان ما تأتي به القوانين اللاحقة من موانع تحد من ممارسة الحقوق الاساسية بسبب الاحكام الصادرة بجرائم معينة ليس من العقوبات الجزائية في شيء لان هذه الموانع لا يقضي بها في الاحكام بل تطبق اداريا من المرجع المختص. وحيث ان قوانين الانتخابات بما تفرضه من موانع هي من القوانين التي لا تخضع لمبدأ عدم رجعية القوانين وتطبق على الاوضاع السابقة والحالية فور صدورها باعتبار انها تتعلق بالنظام العام وتتعلق بها المصلحة العامة ولا يترتب عليها اي حق مكتسب لاحد.