Rulings

State Council 09/06/1957

شورى حكم رقم : 439 /1957

Court
شورى
Number
439/1957
Date
09/06/1957
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مدى تطبيق مبدأ عدم رجعية القوانين على قانون الانتحابات

-

وحيث ان العقوبات الجزائية هي التي ينص عليها قانون العقوبات في بابه الثاني ويقضي بها في الاحكام الصادرة من مراجعها المختصة وحيث ان ما تأتي به القوانين اللاحقة من موانع تحد من ممارسة الحقوق الاساسية بسبب الاحكام الصادرة بجرائم معينة ليس من العقوبات الجزائية في شيء لان هذه الموانع لا يقضي بها في الاحكام بل تطبق اداريا من المرجع المختص. وحيث ان قوانين الانتخابات بما تفرضه من موانع هي من القوانين التي لا تخضع لمبدأ عدم رجعية القوانين وتطبق على الاوضاع السابقة والحالية فور صدورها باعتبار انها تتعلق بالنظام العام وتتعلق بها المصلحة العامة ولا يترتب عليها اي حق مكتسب لاحد.