State Council 13/09/1962
شورى حكم رقم : 306 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 306/1962
- Date
- 13/09/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- في المرجع الصالح للبت بقضايا الطلاب التأديبية بكلية الحقوق في الجامعة اللبنانية ومدى رقابة مجلس شورى الدولة على القرارات التأديبية الصادرة عنه
-
وحيث ان الاحكام الخاصة بكلية الحقوق مقررة بالمرسوم 2516 تاريخ 14 تشرين ثاني سنة 1959 فيقتضي تطبيق هذه الاحكام الخاصة في كل ما يتعارض مع الاحكام العامة المتعلقة بالجامعة اللبنانية حيث ان المادة 10 من التنظيم المذكور الخاص بكلية الحقوق تنيط بمجلس ادارة الكلية في ما تقر له من صلاحيات امر النظر بقضايا الطلاب التأديبية فيكون هذا النص قد جاء استثناء من احكام المادة 49 من نظام الجامعة المقرر بالمرسوم 2883 آنف الذكر ويقتضي تطبيق هذا النص الاستثنائي على ما شرع له حيث انه ليس في نظام الكلية ما يمنع العميد الاشتراك في المحاكمة بعد ان يتخذ التدابير التحضيرية الخاصة بالتحقيق وبالاحالة وحيث ان من صلاحية مجلس الشورى في القضايا التأديبية مراقبة صحة الوقائع والوصف المعطى لها ولا تتجاوز الى تقدير ملائمة العقوبة المقررة عملا بالمادة 104 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 الخاص بقانون المجلس وحيث انه عملا بالمادة 104 المذكورة ليس لمجلس الشورى تقدير ملائمة العقوبة التي حددها القرار المطعون فيه.