Rulings

State Council 16/08/1962

شورى حكم رقم : 291 /1962

Court
شورى
Number
291/1962
Date
16/08/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- شروط الترخيص بمزاولة مهنة من مهن الهندسة

-

حيث انه ليس في التشريع اللبناني والانظمة المرعية الاجراء ما يلزم الادارة باعطاء الترخيص بمزاولة اي مهنة من مهن الهندسة خارجا عن نطاق القانون الصادر في 22 كانون الثاني سنة 1951 وحيث ما دام ان المستدعي لا يطلب الافادة من هذا القانون اذ ان شروطه غير متوفرة في حالته فان رفض الادارة منحه الترخيص بمزاولة مهنة غير منتظمة بقانون ولا تنطبق على التشريع الحالي يكون في محله ويكون ما ادلى به مستلزما الرد