Rulings

State Council 16/08/1962

شورى حكم رقم : 289 /1962

Court
شورى
Number
289/1962
Date
16/08/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- رفض الترخيص بالبناء المخالف للتخطيط المصدق

-

وحيث ان نظام المنطقة الثالثة من هذه المناطق تضع حدا ادنى لمساحة العقارات التي يمكن البناء فيها وتحدده بستماية مترا مربعا وحيث ان ما ادلى به المستدعي لجهة الاحكام المتعلقة بالضم والفرز وتعداد الطوابق وغيرها لا يؤثر في النظام الموضوع على الوجه المبين واذا كانت البلدية قد اعطت رخصا خلافا للنظام فان هذه الرخص لا تبرر مخالفة النظام في رخص اخرى وحيث طالما ان عقار المستدعي لا يتوفر فيه الحد الادنى للمساحة المحددة للبناء في النظام فان قرار الرفض يكون في محله ويكون ما ادلى به مستلزما الرد