State Council 16/08/1962
شورى حكم رقم : 289 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 289/1962
- Date
- 16/08/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- رفض الترخيص بالبناء المخالف للتخطيط المصدق
-
وحيث ان نظام المنطقة الثالثة من هذه المناطق تضع حدا ادنى لمساحة العقارات التي يمكن البناء فيها وتحدده بستماية مترا مربعا وحيث ان ما ادلى به المستدعي لجهة الاحكام المتعلقة بالضم والفرز وتعداد الطوابق وغيرها لا يؤثر في النظام الموضوع على الوجه المبين واذا كانت البلدية قد اعطت رخصا خلافا للنظام فان هذه الرخص لا تبرر مخالفة النظام في رخص اخرى وحيث طالما ان عقار المستدعي لا يتوفر فيه الحد الادنى للمساحة المحددة للبناء في النظام فان قرار الرفض يكون في محله ويكون ما ادلى به مستلزما الرد