Rulings

State Council 24/10/1962

شورى حكم رقم : 601 /1962

Court
شورى
Number
601/1962
Date
24/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- في شروط مزاولة مهنة الهندسة

-

حيث انه تبين من الملف الاداري ومن الشهادات المبرزة من المدعي انه لم يمض في دراسة الهندسة اربع سنوات كما يفرض قانون مزاولة الهندسة ذلك حيث انه لا يمكن بالتالي اعتباره مهندسا