State Council 24/10/1962
شورى حكم رقم : 601 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 601/1962
- Date
- 24/10/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- في شروط مزاولة مهنة الهندسة
-
حيث انه تبين من الملف الاداري ومن الشهادات المبرزة من المدعي انه لم يمض في دراسة الهندسة اربع سنوات كما يفرض قانون مزاولة الهندسة ذلك حيث انه لا يمكن بالتالي اعتباره مهندسا