Rulings

State Council 29/10/1962

شورى حكم رقم : 705 /1962

Court
شورى
Number
705/1962
Date
29/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- في شروط مزاولة الهندسة الزراعية

-

حيث ان قانون 15 كانون الثاني سنة 1954 المتعلق بمزاولة الهندسة الزراعية قد نص في مادته الاولى على تطبيق احكام قانون 22 كانون الثاني سنة 1951 على المهندسين الزراعيين حيث ان المادة 9 فقرتها الثانية من قانون 22 كانون الثاني سنة 1951 قد اجازت لكل شخص يكون عند العمل بهذا القانون قد شغل وظيفة مهندس او زوال الهندسة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ان يطلب الترخيص لحمل لقب مهندس مجاز بمزاولة مهنة الهندسة في الفرع الذي اختص به ..... وقد اوجبت الفقرة الثانية من المادة المذكورة تقديم الطلب خلال ستة اشهر من العمل بالقانون حيث ان الشارع قد توخى في المادة 9 ايجاد مرحلة انتقالية كي لا يحرم الذين زاولوا مهنة الهندسة خمس عشرة سنة من حقوق اعتبرها لهم مكتسبة لقاء شروط حددها حيث ان التقيد بالمهلة المذكورة امر الزامي بدليل ان المادة 9 فقرتها الثانية قد استعملت التعبير الآتي:"يجب ان يقدم الطلب" حيث ان قانون مزاولة الهندسة الزراعية قد صدر في 15 كانون الثاني سنة 1954 والمدعي لم يقدم طلبه بحسب اعتراضه هو الا في 28 تشرين الثاني سنة 1958 اي بعد انقضاء المدة المعينة