Rulings

State Council 29/10/1962

شورى حكم رقم : 701 /1962

Court
شورى
Number
701/1962
Date
29/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- شروط رجوع الادارة عن المرسوم الذي اصدرته

-

حيث ان للادارة ان ترجع عن هذا المرسوم حتى بعد انقضاء مدة المراجعة لان المدعي طعن بالمرسوم 15382 ضمن مدة الشهرين فاصبح للادارة ملء الحق ان ترجع عنه في اي وقت شاءت حيث انه يلاحظ من جهة ثانية ان مبدأ عدم استرداد العمل الاداري بعد انصرام مهلة المراجعة لا يطبق الا اذا كان العمل الاداري قد انشأ حقا للغير حيث ان مجرد اسقاط قسم من الاملاك العامة لا يولي بحد ذاته المدعى عليه اي حق اذ ان للادارة ان تبقي القسم الذي اسقطته املاك خاصة بدون ان تبيعه من احد