State Council 25/10/1962
شورى حكم رقم : 653 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 653/1962
- Date
- 25/10/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- رد المراجعة لانتفاء المصلحة
-
حيث يتبين من جواب الدولة ومن المرسوم المطعون فيه ان عمليات التحديد اقتصرت على مياه نهر ابراهيم ولم تتناول الاراضي التي يدعي بها المدعون حقا فتكون المراجعة مستلزمة الرد لانتفاء المصلحة