Rulings

State Council 25/10/1962

شورى حكم رقم : 653 /1962

Court
شورى
Number
653/1962
Date
25/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- رد المراجعة لانتفاء المصلحة

-

حيث يتبين من جواب الدولة ومن المرسوم المطعون فيه ان عمليات التحديد اقتصرت على مياه نهر ابراهيم ولم تتناول الاراضي التي يدعي بها المدعون حقا فتكون المراجعة مستلزمة الرد لانتفاء المصلحة