Rulings

State Council 31/10/1962

شورى حكم رقم : 724 /1962

Court
شورى
Number
724/1962
Date
31/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- مدى حق الادارة المستملك بتقدير الامور الفنية العائدة للاستملاك ومفعول عدم نشر وتبليغ مرسوم تصديق التخطيط على قانونيته

-

حيث انه لا يمكن الاخذ بزعم المدعية من ان التخطيط الذي اقره المرسوم المطعون فيه غير فني اذ كان يجب المباشرة بالعمل من كوع البطرك ذاته وانهائه بملك السيد شكري مارون الحايك ذلك لانه يعود للادارة تقدير الامور الفنية حيث ان عدم نشر المرسوم المذكور وعدم ابلاغه من المدعية ومن المختار كل ذلك لا يشكل عيبا جوهريا من شأنه ابطاله لان هذه المعاملات يجب ان تتم بعد صدور المرسوم لا قبل اتخاذه حيث انه اذا كانت لجنة التعويضات لم تدع المدعية للمداولة بمقدار التعويض فان ذلك لا يمس بصحة المرسوم بل يفسح المجال امام المدعية للمطالبة بالتعويض الذي تستحقه امام المرجع المختص حيث انه اذا كانت المدعية لم تتبلغ قرار وضع اليد فان ذلك لا يمس المرسوم المذكور ولها ان تعترض على وضع اليد عند الاقتضاء