Rulings

State Council 15/10/1962

شورى حكم رقم : 405 /1962

Court
شورى
Number
405/1962
Date
15/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- مدى سلطة الادارة الاستنسابية لتعيين المساحة اللازمة للاستملاك

-

حيث ان تقدير المساحة اللازمة من الارض لتجميل مغارة جعيتا ولحرم المياه يدخل في اختصاص السلطة الاستنسابي ولا يقع تحت مراقبة القضاء طالما انه غير مشوب بتجاوز حد السلطة حيث وان يكن لمغارة جعيتا مدخلان كما يزعم المدعي فان عدم تعيين المدخل الذي ستؤخذ منه المياه لا يبطل مرسوم الاستملاك لان هذا المدخل معين كفاية بموقع المساحة المستملكة وبالخريطة المرفقة بالمرسوم