State Council 17/10/1962
شورى حكم رقم : 488 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 488/1962
- Date
- 17/10/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، عبود
- Source
- Lebanese University
- حق الادارة بتعديل التخطيط
-
حيث ان للدولة ان تعدل التخطيط عندما تشاء وكيفما تشاء شرط ان يكون ذلك في سبيل المصلحة العامة حيث ان التخطيط لا ينشىء حقا مكتسبا ولا يجوز للافراد القيام بمضاربات عقارية على اساسه حيث ان الدولة لا تجبر على استملاك عقار حيث انها تكون والحالة هذه غير مسؤولة عن الضرر الذي يزعمه المدعي