Rulings

State Council 17/10/1962

شورى حكم رقم : 488 /1962

Court
شورى
Number
488/1962
Date
17/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- حق الادارة بتعديل التخطيط

-

حيث ان للدولة ان تعدل التخطيط عندما تشاء وكيفما تشاء شرط ان يكون ذلك في سبيل المصلحة العامة حيث ان التخطيط لا ينشىء حقا مكتسبا ولا يجوز للافراد القيام بمضاربات عقارية على اساسه حيث ان الدولة لا تجبر على استملاك عقار حيث انها تكون والحالة هذه غير مسؤولة عن الضرر الذي يزعمه المدعي