Rulings

State Council 15/10/1962

شورى حكم رقم : 461 /1962

Court
شورى
Number
461/1962
Date
15/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- مدى سلطة الادارة الاستنسابية في تقدير الامور الفنية العائدة للاستملاك

-

حيث ان التخطيط المطعون فيه ليس مشوبا بتجاوز حد السلطة لان تقدير الامور عائد للادارة ولم ينسب المدعيان لها تحويل السلطة في سبيل مصالح خاصة حيث ان ليس للافراد ان يناقشوا في الطرق الفنية المتبعة من الادارة حيث ان هذه الطرق الفنية البحتة لا تقع تحت رقابة هذا المجلس