State Council 15/10/1962
شورى حكم رقم : 461 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 461/1962
- Date
- 15/10/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- مدى سلطة الادارة الاستنسابية في تقدير الامور الفنية العائدة للاستملاك
-
حيث ان التخطيط المطعون فيه ليس مشوبا بتجاوز حد السلطة لان تقدير الامور عائد للادارة ولم ينسب المدعيان لها تحويل السلطة في سبيل مصالح خاصة حيث ان ليس للافراد ان يناقشوا في الطرق الفنية المتبعة من الادارة حيث ان هذه الطرق الفنية البحتة لا تقع تحت رقابة هذا المجلس