Rulings

State Council 29/10/1962

شورى حكم رقم : 710 /1962

Court
شورى
Number
710/1962
Date
29/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- في المرجع القضائي الصالح للبت بدعوى استرداد العقار المستملك

-

حيث ان المراجعة ترمي الى استرداد عقار جرى استملاكه وحيث ان هذا الامر يتعلق بحق الملكية العقارية الفردية وحيث ان القضاء المدني هو القضاء الوحيد الصالح للنظر بالدعاوي المتعلقة بحق الملكية العقارية وباسترداد العقار المستملك (قرار محكمة التمييز بدعوى نصار على الدولة) وحيث ان هذا المجلس غير صالح للنظر بهذه المراجعة