State Council 29/10/1962
شورى حكم رقم : 710 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 710/1962
- Date
- 29/10/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، عبود
- Source
- Lebanese University
- في المرجع القضائي الصالح للبت بدعوى استرداد العقار المستملك
-
حيث ان المراجعة ترمي الى استرداد عقار جرى استملاكه وحيث ان هذا الامر يتعلق بحق الملكية العقارية الفردية وحيث ان القضاء المدني هو القضاء الوحيد الصالح للنظر بالدعاوي المتعلقة بحق الملكية العقارية وباسترداد العقار المستملك (قرار محكمة التمييز بدعوى نصار على الدولة) وحيث ان هذا المجلس غير صالح للنظر بهذه المراجعة