Rulings

State Council 13/10/1962

شورى حكم رقم : 349 /1962

Court
شورى
Number
349/1962
Date
13/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة للحكم على الادارة بالقيام بعمل معين

-

حيث ان المراجعة الحاضرة تهدف الى الزام بلدية طرابلس للقيام بعمل معين وهو تسجيل فضلة الطريق على اسم المدعي حيث انه من الراهن ان ليس للقضاء ان يحكم على الادارة بالقيام بعمل معين بل ان للمتضرر من عدم القيام بهذا العمل مطالبة الادارة بالتعويض