State Council 13/10/1962
شورى حكم رقم : 349 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 349/1962
- Date
- 13/10/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة للحكم على الادارة بالقيام بعمل معين
-
حيث ان المراجعة الحاضرة تهدف الى الزام بلدية طرابلس للقيام بعمل معين وهو تسجيل فضلة الطريق على اسم المدعي حيث انه من الراهن ان ليس للقضاء ان يحكم على الادارة بالقيام بعمل معين بل ان للمتضرر من عدم القيام بهذا العمل مطالبة الادارة بالتعويض