Rulings

State Council 23/10/1962

شورى حكم رقم : 552 /1962

Court
شورى
Number
552/1962
Date
23/10/1962
President
بولس الزهار
Members
الصباح، الصلح
Source
Lebanese University

- في المرجع القضائي الصالح للبت بالتعويض عن الاعمال التجارية والصناعية التي يمارسها مكتب الحرير

-

حيث ان مكتب الحرير هو من المؤسسات العامة التجارية والصناعية وحيث ان علاقاته مع الاشخاص بالنسبة للاعمال التي يتولاها تحتفظ بصفتها المدنية والتجارية طالما انها لا تدخل في نطاق اعمال السلطة اللازمة لادارة المرفق العام وحيث ان مراجعة المستدعي ترمي الى المطالبة بتعويض عما يدعيه من الاضرار الناتجة عن وقف مصنعه واعماله في توليد البزور بسبب تبليغه عدم ارتباط مكتب الحرير بشراء منتوجاته وعزم المكتب على توزيع البزور مجانا على المربين وحيث ان موضوع النزاع ينحصر في النتائج التي تترتب على تفضيل المكتب البزور المستوردة من الخارج على البزور المولدة في البلاد وتوزيعها مجانا على المربين وعلاقة المكتب بالمولدين المحليين وحيث ان هذا الموضوع يتصل بالاعمال التجارية والصناعية التي يمارسها مكتب الحرير في القيام بمهمته وهي اعمال يعود النظر فيها الى القضاء العدلي