State Council 23/10/1962
شورى حكم رقم : 552 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 552/1962
- Date
- 23/10/1962
- President
- بولس الزهار
- Members
- الصباح، الصلح
- Source
- Lebanese University
- في المرجع القضائي الصالح للبت بالتعويض عن الاعمال التجارية والصناعية التي يمارسها مكتب الحرير
-
حيث ان مكتب الحرير هو من المؤسسات العامة التجارية والصناعية وحيث ان علاقاته مع الاشخاص بالنسبة للاعمال التي يتولاها تحتفظ بصفتها المدنية والتجارية طالما انها لا تدخل في نطاق اعمال السلطة اللازمة لادارة المرفق العام وحيث ان مراجعة المستدعي ترمي الى المطالبة بتعويض عما يدعيه من الاضرار الناتجة عن وقف مصنعه واعماله في توليد البزور بسبب تبليغه عدم ارتباط مكتب الحرير بشراء منتوجاته وعزم المكتب على توزيع البزور مجانا على المربين وحيث ان موضوع النزاع ينحصر في النتائج التي تترتب على تفضيل المكتب البزور المستوردة من الخارج على البزور المولدة في البلاد وتوزيعها مجانا على المربين وعلاقة المكتب بالمولدين المحليين وحيث ان هذا الموضوع يتصل بالاعمال التجارية والصناعية التي يمارسها مكتب الحرير في القيام بمهمته وهي اعمال يعود النظر فيها الى القضاء العدلي