Rulings

State Council 31/10/1962

شورى حكم رقم : 738 /1962

Court
شورى
Number
738/1962
Date
31/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- الاختصاص في طلب التعويض عن الاضرار الناتجة عن الاشغال العامة

-

حيث ان المستدعي يعزو حصول الحادث الى بناء القناة المكشوفة وعدم تغطيتها لتدارك حوادث السقوط فيها وعدم انارة المكان لتجنيب المارة هذه الحوادث وحيث ان هذه الاعمال المعزوة الى البلدية تدخل في نطاق الاشغال العامة ويعود امر النظر بداية بالاضرار الناشئة عنها الى المحكمة الادارية الخاصة بموجب المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 فيقتضي لذلك اعلان عدم صلاحية المجلس النظر فيها