State Council 26/10/1962
شورى حكم رقم : 668 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 668/1962
- Date
- 26/10/1962
- President
- بولس الزهار
- Members
- العياش، الصلح
- Source
- Lebanese University
- الاختصاص في البت بالتعويض عن اضرار الاشغال العامة
-
حيث ان المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 1954/11/30 نصت على ان المحكمة الادارية الخاصة تنظر في طلبات التعويض عن اضرار وقعت بسبب اشغال عامة وحيث ان الضرر المطالب بالتعويض عنه - على فرض ثبوته - يكون من الاضرار الواقعة بسبب اشغال عامة والتي يعود امر النظر بها بداية الى المحكمة الادارية الخاصة