Rulings

State Council 26/10/1962

شورى حكم رقم : 668 /1962

Court
شورى
Number
668/1962
Date
26/10/1962
President
بولس الزهار
Members
العياش، الصلح
Source
Lebanese University

- الاختصاص في البت بالتعويض عن اضرار الاشغال العامة

-

حيث ان المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 1954/11/30 نصت على ان المحكمة الادارية الخاصة تنظر في طلبات التعويض عن اضرار وقعت بسبب اشغال عامة وحيث ان الضرر المطالب بالتعويض عنه - على فرض ثبوته - يكون من الاضرار الواقعة بسبب اشغال عامة والتي يعود امر النظر بها بداية الى المحكمة الادارية الخاصة