Rulings

State Council 22/10/1962

شورى حكم رقم : 535 /1962

Court
شورى
Number
535/1962
Date
22/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- الاختصاص في الخلافات الناشئة بين الحكومة والمعاهد الخاصة بشأن مساهمة الدولة المالية في الاعباء المترتبة عليها

-

وبما ان المادة 63 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة الصادر بتاريخ 15 حزيران سنة 1956 عينت لجنة برئاسة قاض يفصل الخلافات التي تنشأ بين الحكومة وادارة المعاهد الخاصة فيما يتعلق بحقها في الحصول على مساهمة الدولة المالية في الاعباء المترتبة عليها ونصت على ان قرارات اللجنة قابلة الطعن امام مجلس الشورى وبما ان المستدعي لم يتقدم الى اللجنة المذكورة وبما ان مجلس الشورى لا يسعه البحث في هذه القضية الا عن طريق استئناف القرارات التي تصدرها اللجنة