Rulings

State Council 27/10/1962

شورى حكم رقم : 676 /1962

Court
شورى
Number
676/1962
Date
27/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- مدى رقابة مجلس شورى الدولة على القرارات التي تصدر عن رئيس مجلس النواب او مكتبه او لجانه

-

حيث ان مجلس النواب بصفته السلطة التشريعية في البلاد يتمتع بموجب الدستور باستقلال في التدابير التي يتخذها مكتبه او رئيسه او لجانه او ما يصدر عن مجموعه من تشريعات وقرارات وحيث ان هذا الاستقلال لا يتيح لمجلس الشورى الرقابة على هذه التدابير اذ ان صلاحيته تنحصر في الرقابة على ما يصدر من جانب السلطات الادارية من مراسيم وقرارات نافذة فتكون المراجعة مستلزمة الرد لعدم الاختصاص