State Council 31/10/1962
شورى حكم رقم : 742 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 742/1962
- Date
- 31/10/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- في المرجع الصالح للبت بالنزاعات الناتجة عن الالتزامات
-
حيث ان موضوع المراجعة الحاضرة يتعلق بمبالغ ناشئة عن التزام كانت البلدية قد اجرته من اجل انشاء مجرور عام متفرع من شارع بلس وحيث ان قضايا الالتزامات التي تجريها الادارات العامة لتأمين سير المصالح العامة هي من القضايا الادارية التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الادارية الخاصة بموجب البند 2 من المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30 تشرين ثاني سنة 1954 فيكون مجلس الشورى غير صالح للنظر في هذه المراجعة