Rulings

State Council 31/10/1962

شورى حكم رقم : 742 /1962

Court
شورى
Number
742/1962
Date
31/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- في المرجع الصالح للبت بالنزاعات الناتجة عن الالتزامات

-

حيث ان موضوع المراجعة الحاضرة يتعلق بمبالغ ناشئة عن التزام كانت البلدية قد اجرته من اجل انشاء مجرور عام متفرع من شارع بلس وحيث ان قضايا الالتزامات التي تجريها الادارات العامة لتأمين سير المصالح العامة هي من القضايا الادارية التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الادارية الخاصة بموجب البند 2 من المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 تاريخ 30 تشرين ثاني سنة 1954 فيكون مجلس الشورى غير صالح للنظر في هذه المراجعة