State Council 15/10/1962
شورى حكم رقم : 437 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 437/1962
- Date
- 15/10/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، عبود
- Source
- Lebanese University
- اعادة المحاكمة
-
حيث ان القرار المطعون فيه قد اثبت ان الافضلية في الحصول على لوحة عمومية تعطى لمن يستعمل سيارته الخصوصية بالاجرة وان المستدعي ليس بسائق سيارة بل ان له مكتب للسفريات الخ حيث ان القرار المطعون فيه قد راعى بالنتيجة المراسيم المفروضة في التحقيق وفي الحكم حيث انه يقتضي رد طلب الاعادة