Rulings

State Council 15/10/1962

شورى حكم رقم : 437 /1962

Court
شورى
Number
437/1962
Date
15/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- اعادة المحاكمة

-

حيث ان القرار المطعون فيه قد اثبت ان الافضلية في الحصول على لوحة عمومية تعطى لمن يستعمل سيارته الخصوصية بالاجرة وان المستدعي ليس بسائق سيارة بل ان له مكتب للسفريات الخ حيث ان القرار المطعون فيه قد راعى بالنتيجة المراسيم المفروضة في التحقيق وفي الحكم حيث انه يقتضي رد طلب الاعادة