Rulings

State Council 25/10/1962

شورى حكم رقم : 625 /1962

Court
شورى
Number
625/1962
Date
25/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- في شروط الترخيص بالبناء في مراكز الاصطياف

-

وحيث ان القرارين المطلوب ابطالهما قد اعتمدا هذه المادة لرفض الرخصة بالبناء على حدود الجار المتاخم من دون التراجع المفروض قانونا وحيث ولئن كان قانون العقود خاضعا لمبدأ حرية التعاقد وان للافراد ان يرتبوا علاقاتهم القانونية كما يشاؤون الا ان هذا المبدأ مقيد بشرط مراعاة مقتضى النظام العام والاحكام القانونية التي لها صفة الالتزام وحيث ان الترخيص بالبناء على حدود الجار من دون التراجع المفروض قانونا قد اصطدم بحكم المادة السادسة من قانون 20 كانون الثاني سنة 1954 المعدل للمرسوم الاشتراعي رقم 61 تاريخ 30 آب سنة 1940 المختص بنظام الابنية التي توجب هذا التراجع