State Council 25/10/1962
شورى حكم رقم : 625 /1962
- Court
- شورى
- Number
- 625/1962
- Date
- 25/10/1962
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، عبود
- Source
- Lebanese University
- في شروط الترخيص بالبناء في مراكز الاصطياف
-
وحيث ان القرارين المطلوب ابطالهما قد اعتمدا هذه المادة لرفض الرخصة بالبناء على حدود الجار المتاخم من دون التراجع المفروض قانونا وحيث ولئن كان قانون العقود خاضعا لمبدأ حرية التعاقد وان للافراد ان يرتبوا علاقاتهم القانونية كما يشاؤون الا ان هذا المبدأ مقيد بشرط مراعاة مقتضى النظام العام والاحكام القانونية التي لها صفة الالتزام وحيث ان الترخيص بالبناء على حدود الجار من دون التراجع المفروض قانونا قد اصطدم بحكم المادة السادسة من قانون 20 كانون الثاني سنة 1954 المعدل للمرسوم الاشتراعي رقم 61 تاريخ 30 آب سنة 1940 المختص بنظام الابنية التي توجب هذا التراجع