Rulings

State Council 29/10/1962

شورى حكم رقم : 709 /1962

Court
شورى
Number
709/1962
Date
29/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- مبدأ فصل السلطات والاختصاص في النزاع حول مخالفة البناء

-

حيث ان المراجعة الحاضرة ترمي الى الزام الادارة بهدم البناء المشيد خلافا للاصول بحسب زعم المدعي حيث انه من الراهن انه ليس لمجلس الشورى ان يحكم على الادارة باجراء عمل معين او بعدم اجرائه حيث انه يقتضي رد المراجعة عن الادارة وعن بلدية غزير وعن محافظ جبل لبنان حيث انه بما يتعلق بالمدعى عليهما يوسف والياس كرم فان مقاضاتهما بهذا الشأن تخرج عن اختصاص هذا المجلس وتخل في اختصاص القضاء العدلي