Rulings

State Council 31/10/1962

شورى حكم رقم : 754 /1962

Court
شورى
Number
754/1962
Date
31/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، عبود
Source
Lebanese University

- في شروط مسؤولية الادارة بالتعويض عن التأخير بتنفيذ الحكم القضائي

-

حيث ان المدعي يطالب بفائدة المبالغ القانونية بمثابة تعويض تأخير عن ايقاف تنفيذ الحكم حيث انه يلاحظ ان تأخير الادارة لا يعرض مسؤوليتها للتعويض الا اذا كان هذا التأخير فادحا حيث انه بالنظر الى وقائع القضية والى المعاملات التي يستوجبها ايجاد الاعتماد ومنحه والى فترة حوادث سنة 1958 وما يليها لا يرى هذا المجلس ان تأخير الادارة فادح لا سيما وان طلبها تصحيح الخطأ المادي لا تشوبه النية السيئة لانه بني بحسب اعتقاد البلدية على مساحة العقار المستملك