Rulings

State Council 27/10/1962

شورى حكم رقم : 675 /1962

Court
شورى
Number
675/1962
Date
27/10/1962
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- في شروط نقل الصيدلية

-

حيث ان المادة 13 من قانون 30 تشرين الاول سنة 1950 المعدلة بقانون 25 حزيران 1955 تنص: "اذا شاء الصيدلي ان ينقل صيدليته من تلقاء نفسه دون وجود قوة قاهرة الى مكان آخر يفتقر الى صيدلية حق له ذلك بعد موافقة وزارة الصحة على ان تراعى المسافة المنصوص عليها في المادة 12" حيث انه يتضح من هذا النص انه ينبغي ان يتوفر شرطان لنقل الصيدلية وهما يتعلقان بالمسافة وبافتقار المنطقة الى صيدلية حيث انه اذا كانت المسافة المطلوبة متوفرة فان المنطقة المنوي نقل صيدلية المدعي اليها لا تفتقر الى صيدلية حيث ان المدعي لم يأت بادلة حسية تدحض النتيجة التي اعتمدتها اللجنة المشار اليها حيث ان الشارع قد وضع هذا الشرط الثاني رغبة منه في توزيع الصيدليات في المدن بشكل بسهل معه على الناس مشترى ادويتهم حيث انه لا يتبين ان الادارة قد اساءت استعمال سلطتها في التقدير مما يوجب رد المراجعة