Rulings

State Council 12/04/1966

شورى حكم رقم : 385 /1966

Court
شورى
Number
385/1966
Date
12/04/1966
President
ابو خير
Members
عويدات، خلاط، حرفوش، الصباح، نون
Source
Lebanese University

- مفعول الطعن بالعمل الاداري الفردي لتجاوز حد السلطة خارج المدة القانونية لتقديم المراجعة

-

بما ان القرار 176 هو عمل اداري فردي individuel فلا يسمع الطعن به لتجاوز حدود السلطة الا ضمن المدة الاصولية للمراجعة وقد مضت عليه جميع المدد المحددة في القوانين المتوالية من تاريخ صدور القرار حتى المراجعة الحاضرة ومنها المرسوم رقم 14 الذي تقدمت المراجعة في ظله ويقتضي بالتالي اعتبار المراجعة غير مسموعة وبالتالي القرار صحيحا

- مفهوم المصلحة المشروعة في الادعاء في حال الرضوخ للقرار المطعون فيه

-

وبما ان المورث بموافقته على قيمة العقارات وقبضه المعادل لها يكون قد رضخ للمعاملة صراحة وبارادته الحرة فلا يعود يسمع منه - ولا من ورثته العامين بعد وفاته - الطعن بصحة قرار جرى تنفيذه نهائيا بالرضاء السليم فقد دفع الثمن وسجلت العقارات وسلمت الى السلطة معطية القرار وبما انه اذا كان للجهة المستدعية الصفة للمداعاة وكان لها مصلحة بابطال القرار الا ان هذه المصلحة غير مشروعة بسبب الرضوخ الصريح والحر الناشىء عن تنفيذ احكام القرار الامر الذي يجعل ذلك القرار بحمى من كل طعن يوجه اليه ممن رضخ له ويجعل مصلحة الجهة المستدعية في ابطاله مصلحة غير مشروعة لا يمكن ان تبرر الادعاء وتكون بالتالي مراجعتها مردودة لانتفاء المصلحة الاصولية, مما يدعو الى وجوب اعلان صحة القرار وفقا لطلب الدولة واجابة على احالة قرار المرجع العدلي الاستئنافي