Rulings

State Council 28/01/1966

شورى حكم رقم : 125 /1966

Court
شورى
Number
125/1966
Date
28/01/1966
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، نون
Source
Lebanese University

- اصول الاعتراض على ضريبة الاملاك المبنية وطرق المراجعة فيها

-

وبما انه بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 145 الصادر في 12/06/1959 ليس مجلس الشورى سوى مرجع استئنافي للقرارات الصادرة بشأن الاعتراض على الضرائب عن اللجان المختصة المشار اليها في هذا القانون (مادة 42) وبما ان هذا المجلس اصبح بموجب القانون الصادر في 17/09/1962 مرجعا للطعن امامه بسبب مخالفة القانون فقط في القرارات المتخذة من قبل رئيس مصلحة الواردات او من قبل لجنة الاعتراضات (المادة 90) وبما ان هذا المجلس لم يكن مرجعا للاعتراض مباشرة على التكليف بالضريبة عن الاملاك المبنية وليست له هذه الصفة حاليا.