Rulings

State Council 21/01/1966

شورى حكم رقم : 28 /1966

Court
شورى
Number
28/1966
Date
21/01/1966
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، الصباح
Source
Lebanese University

- اصول الاعتراض على القرارات المتعلقة بالرسوم البلدية

-

وبما انه بعد ذلك صدر القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15677 المؤرخ في 04/03/1964 والمتعلق بالرسوم البلدية وهو ينص على اصول جديدة للفصل في الاعتراضات على الرسوم البلدية فيولي لجنة الاعتراضات على الرسوم مهمة البت في هذا الامر بقرار يمكن استئنافه امام المجلس البلدي الذي يصدر بدوره قرارا يقبل الطعن امام مجلس الشورى بسبب مخالفة القانون دون اي سبب آخر وبما انه بموجب هذه النصوص لم يعد مجلس الشورى مرجعا استئنافيا كما كان في السابق بل مرجعا تمييزيا واصبح المجلس البلدي مرجعا استئنافيا لقرار اللجنة البلدية. وبما انه بصورة عامة تطبق القوانين المتعلقة بالصلاحية فور نفاذها من غير ان توصف مع ذلك بأن لها مفعولا رجعيا. وبما ان الاجتهاد قد اوجد حالة شاذة على هذه القاعدة العامة ومضمونها ان القوانين المشار اليها لا تطبق على الدعاوي التي يكون صدر فيها حكم بالاساس . وبما انه يحسن الاخذ بهذا الاجتهاد, ككل شذوذ على القاعدة العامة, ضمن نطاق هدفه الذي يبرره فلا يؤخذ به بالتالي على اطلاقه. وبما ان ما يبرر هذا الاجتهاد هو الضرورة الماسة لاقرار استمرار نفاذ القانون القديم, والمثل المعطى من العلماء لتبرير هذا الاجتهاد يبين ان عدم الاخذ به من شأنه ان يؤدي الى الزام ذات المحكمة بأن تبحث القضية استئنافا بعد ان تكون بحثتها بداية وبان تضيع على المتداعين درجة من درجات المحاكمة.