Rulings

State Council 20/11/1969

شورى حكم رقم : 440 /1969

Court
شورى
Number
440/1969
Date
20/11/1969
President
اميل خلاط
Members
الصباح، منصور
Source
Lebanese University

- في اصول الخصومة في الدعوى ضد المديرية العامة للجمارك

-

حيث ان المستدعي قد وجه مراجعته ضد مديرية الجمارك العامة مباشرة وكان من الواجب توجيهها ضد الدولة - وزارة المالية - الجمارك ذلك ان المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 123تاريخ 12/6/1959 قد الغت المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 23 آذار 1950 الذي كان يمنح ادارة الجمارك الاستقلالين الاداري والمالي وبذلك فان مديرية الجمارك العامة قد فقدت الشخصية المعنوية المستقلة عن الدولة ولا يجوز مقاضاتها مباشرة وحيث ان توجبه الخصومة من الامور المتعلقة بالانتظام العام الذي يجب اثارته عفوا وبالتالي فان المراجعة الحاضرة تكون موجهة الى غير ذي صفة ويقتضي ردها للسبب المذكور