State Council 20/11/1969
شورى حكم رقم : 440 /1969
- Court
- شورى
- Number
- 440/1969
- Date
- 20/11/1969
- President
- اميل خلاط
- Members
- الصباح، منصور
- Source
- Lebanese University
- في اصول الخصومة في الدعوى ضد المديرية العامة للجمارك
-
حيث ان المستدعي قد وجه مراجعته ضد مديرية الجمارك العامة مباشرة وكان من الواجب توجيهها ضد الدولة - وزارة المالية - الجمارك ذلك ان المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 123تاريخ 12/6/1959 قد الغت المرسوم الاشتراعي رقم 2 تاريخ 23 آذار 1950 الذي كان يمنح ادارة الجمارك الاستقلالين الاداري والمالي وبذلك فان مديرية الجمارك العامة قد فقدت الشخصية المعنوية المستقلة عن الدولة ولا يجوز مقاضاتها مباشرة وحيث ان توجبه الخصومة من الامور المتعلقة بالانتظام العام الذي يجب اثارته عفوا وبالتالي فان المراجعة الحاضرة تكون موجهة الى غير ذي صفة ويقتضي ردها للسبب المذكور