Rulings

State Council 06/04/1970

شورى حكم رقم : 144 /1970

Court
شورى
Number
144/1970
Date
06/04/1970
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- الاختصاص للبت بالنزاعات التي تنشأ عن عقود العمل بين الادارة والمحامي المتعاقد معها

-

وحيث ان هذا العقد لا يعتبر قانونا عقد توظيف طالما ان المدعي بقي مثابرا على ممارسة مهنة المحاماة ولم يتخل عنها للانصراف الى عمله بموجب العقد اذ لو كان االمر يتعلق بعقد وظيفي لما ثابر على الممارسة لعدم تلاؤم مهنة المحاماة مع الوظيفة العامة عملا بالمادة 54 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وحيث ان المنازعات التي تنشأ عن عقود العمل بين الادارة والمحامي المتعاقد معها يعود امر النظر فيها بموجب الاجتهاد المستمر الى المحاكم العدلية المختصة