Rulings

State Council 16/04/1970

شورى حكم رقم : 163 /1970

Court
شورى
Number
163/1970
Date
16/04/1970
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- في مهلة تقديم المراجعة امام القضاء الشامل للطعن بالقرارات الفردية

-

وبما ان المادة الثامنة من المرسوم رقم 7881 تنص: وفيما يتعلق بالقرارات الفردية السابقة لتاريخ العمل بهذا القانون التي لم يحصل مراجعة بشأنها كانت ابلغت او نفذت تحدد مهلة مراجعة القضاء الشامل بسنة واحدة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون