State Council 16/04/1970
شورى حكم رقم : 163 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 163/1970
- Date
- 16/04/1970
- President
- عبده عويدات
- Members
- جوخدار، سليمان
- Source
- Lebanese University
- في مهلة تقديم المراجعة امام القضاء الشامل للطعن بالقرارات الفردية
-
وبما ان المادة الثامنة من المرسوم رقم 7881 تنص: وفيما يتعلق بالقرارات الفردية السابقة لتاريخ العمل بهذا القانون التي لم يحصل مراجعة بشأنها كانت ابلغت او نفذت تحدد مهلة مراجعة القضاء الشامل بسنة واحدة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون