Rulings

State Council 15/01/1970

شورى حكم رقم : 4 /1970

Court
شورى
Number
4/1970
Date
15/01/1970
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول احالة محاضر الضبط المحالة على النيابة العامة

-

وحيث ان محاضر الضبط هذه احيلت الى النيابة العامة التي حركت الدعوى العمومية واحالت المحاضر الى القضاء الجزائي وحيث ان طلب الجهة المستدعية من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية باستعادة هذه المحاضر يتنافى مع احكام القانون لان ليس لوزير العمل والشؤون الاجتماعية اية سلطة على القضاء ويكون رفضه الطلب في محله القانوني وحيث انه بالاضافة الى ما ذكر فان المستدعي تستطيع الادلاء بدفوعها امام القضاء الجزائي واظهار عدم مسؤوليتها وعدم مخالفتها لقانون العمل وبهذه الطريقة الموازية تتوصل الى الغاية التي تنشدها عن طريق القضاء الاداري في حال صحة ادعائها