Rulings

State Council 22/04/1970

شورى حكم رقم : 168 /1970

Court
شورى
Number
168/1970
Date
22/04/1970
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- هدم الابنية التي تنذر بالانهيار بناء لطلب الدولة

-

وحيث ان قيام البلدية بالهدم كان نتيجة التوصية التي قدمها الخبيران المذكوران اعلاه وبناء لطلب الدولة التي كلفت بالتعويض وكان يدخل في مهامها العمل على هدم الابنية التي تنذر بالانهيار بسب الفيضان المذكور حرصا على السلامة العامة وحيث ان عمل البلدية المبني على التقرير المتضمن وجود خطر سريع يهدد بانهيار الجسر المقام عليه مأجور المستدعي يكون عملا متوافقا مع القانون ويرفع عنها اية مسؤولية لانه حاصل بناء لطلب الدولة