State Council 31/03/1970
شورى حكم رقم : 136 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 136/1970
- Date
- 31/03/1970
- President
- عبده عويدات
- Members
- جوخدار، منصور
- Source
- Lebanese University
- في المرجع القضائي الصالح لازالة التعدي على الاملاك الخاصة
-
حيث ان القرار المطعون فيه يقتصر على طلب الهدم بسبب ارتفاع بناء الدكان وان البناء في الملك الخاص لم يرد سببا للهدم فضلا عن ان التعدي على الاملاك الخاصة هو من صلاحية القضاء العدلي وحيث ان مجلس الشورى يكون غير صالح للنظر في موضوع هذه المراجعة