Rulings

State Council 31/03/1970

شورى حكم رقم : 136 /1970

Court
شورى
Number
136/1970
Date
31/03/1970
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، منصور
Source
Lebanese University

- في المرجع القضائي الصالح لازالة التعدي على الاملاك الخاصة

-

حيث ان القرار المطعون فيه يقتصر على طلب الهدم بسبب ارتفاع بناء الدكان وان البناء في الملك الخاص لم يرد سببا للهدم فضلا عن ان التعدي على الاملاك الخاصة هو من صلاحية القضاء العدلي وحيث ان مجلس الشورى يكون غير صالح للنظر في موضوع هذه المراجعة