Rulings

State Council 27/05/1970

شورى حكم رقم : 217 /1970

Court
شورى
Number
217/1970
Date
27/05/1970
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- اشتراط المصلحة للطعن بقرار الترخيص بتأسيس نقابة

-

حيث ان المادة 96 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959 تنص على ما يلي: لا يقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة الا ممن يثبت ان له مصلحة شخصية مباشرة مشروعة في ابطال القرار المطعون فيه وحيث ان الانتساب الى النقابة او عدم الانتساب اليه هو عائد الى المستدعي وهي حرة في ذلك وكان عمل النقابة لا يمكن ان يقيدها اذا لم تكن منتسبة اليها وحيث انه بالاضافة الى ما تقدم تستطيع المستدعية والتجار الذين يتعاطون نفس تجارتها العمل على تأسيس نقابة مستقلة عن النقابة المرخص بها لا سيما وان هذه الاخيرة حصرت الانتساب بتجار الاواني المنزلية من زجاجية وبورسلانية معدنية كما ورد في نظام النقابة الداخلي بحسب قول المستدعية ذاتها فلم يكن لها اية مصلحة مباشرة لابطال القرار المطعون فيه ولم يعد من حاجة لبحث اسباب الطعن المدلى بها في الاساس