Rulings

State Council 07/01/1970

شورى حكم رقم : 2 /1970

Court
شورى
Number
2/1970
Date
07/01/1970
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- الخصومة في مداعاة مصلحة مياه الباروك

-

بما ان القانون الصادر في 20/7/1956 المتعلق بانشاء مصلحة مياه الباروك نص في المادة الاولى منه على ان هذه المصلحة تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال الاداري والمالي وفقا لاحكام هذا القانون وأكد في المادة الرابعة هذا الاستقلال عندما نص على ان مجلس الادارة يمثل المصلحة لدى القضاء بشخص رئيسه او اي عضو آخر يفوضه المجلس بذلك ويبرم الاتفاقات والعقود ويجيز التحكيم والصلح وله الاقرار والاسقاط وترقين القيود وبما انه كان على المستدعي ان يداعي المصلحة بموضوع هذه المراجعة فادعاؤه على الدولة في غير محله