Rulings

State Council 25/06/1970

شورى حكم رقم : 320 /1970

Court
شورى
Number
320/1970
Date
25/06/1970
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- في المرجع القضائي الصالح للبت بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن الالتزامات

-

حيث ان المادة 2 من المرسوم الاشتراعي 3-54 المتعلق بانشاء المحكمة الادارية الخاصة تحتفظ لمجلس الشورى بصلاحية النظر في نطاق الابطال المتعلقة بالتعويض عن الاضرار الناشئة عن الالتزامات حيث ان المراجعة الحاضرة التي ترمي الى ابطال كتاب وزير الاشغال العامة بمطالبة المصرف المستدعي بالضمان عن الملتزم جوزف نخله برهوش تكون داخلة في صلاحية مجلس الشورى عملا بالمادة 2 المذكورة