State Council 27/05/1970
شورى حكم رقم : 78 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 78/1970
- Date
- 27/05/1970
- President
- جواد عسيران
- Members
- الصلح، شاوول
- Source
- Lebanese University
- اصول التشريع في الحقل الجمركي المعطى للادارة
-
بما ان القانون الصادر في 26/5/1962 ينص على انه: "تمنح الحكومة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من اول نيسان سنة 1962 حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء وللحكومة ان تمارس هذا الحق مباشرة او ان تنيب المجلس الاعلى للجمارك لممارسته فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية" وبما انه بالاستناد الى هذا القانون صدر المرسوم رقم 9669 بتاريخ 6/6/1962 بعد موافقة مجلس الوزراء وبما انه يتبين من نص قانون التفويض انه كي تمارس الحكومة مباشرة حق التشريع في الحقل الجمركي ومن ذلك حق فرض التعريفة الجمركية او تعديلها او الغائها فانه يقتضي ان تتبع الاصول المفروضة في ذلك القانون وهي ان تتخذ مقرراتها بموجب مراسيم في مجلس الوزراء وبما ان المراسيم الصادرة في مجلس الوزراء لا تتحد بالقرارات المتخذة في مجلس الوزراء والتي قد تسبق تلك المراسيم وتتضمن احيانا رسم السياسة العامة للدولة او سياستها الخاصة في ناحية معينة والمراسيم اعمال نافذة لازمة لذاتها في حين ان القرارات المشا راليها والتي لا يكون القانون نص عليها كعمل نافذ لذاته تبقى ضمن اطار التخطيط الذي تعمل الدولة غالبا على تنفيذه وبما انه من الراهن في القضية الحاضرة ان الحكومة لم تتخذ مراسيم في مجلس الوزراء بشأن التعرفة الجمركية المتصلة بالذرة الصفراء فهي لم تمارس صلاحيتها في التشريع مباشرة وفقا لقانون التفويض وبما ان القرار المتخذ في مجلس الوزراء بتاريخ 17/4/1963 او القرار الآخر المتخذ في مجلس الوزراء ايضا 12/2/1964 لا يؤلفان ممارسة مباشرة للتشريع في الحقل الجمركي من قبل الحكومة تنفيذا لقانون التفويض وبما ان القرار رقم 1343 الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 29/4/1963 لا يصبح نافذا وفاقا للمرسوم رقم 9669 المار ذكره الا بعد الموافقة عليه من مجلس الوزراء