State Council 25/06/1970
شورى حكم رقم : 295 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 295/1970
- Date
- 25/06/1970
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مصلحة النقابات للطعن بالقرارات التي تتعلق بمصالحها
-
وحيث يتبين من الوكالة المبرزة ان المستدعين الذي قدموا المراجعة بوصفهم رؤساء جمعيات تعاونية او اتحاد مزارعين يتمتعون بالاهلية اللازمة للادعاء اثبتوها لدى الكاتب العدل وحيث ان للمستدعين بصفتهم مزارعين او ممثلين لنقابات او اتحادات زراعية المصلحة المباشرة والمشروعة للطعن بقرارات تتعلق مباشرة بمصالح الزراعة المادية او المعنوية الفردية والجماعية حيث ان هذا القانون لم ينزع عن المجلس الاعلى للجمارك صلاحية التشريع في حقل التعريفات الجمركية وحيث ان قرار المجلس الاعلى للجمارك المطعون فيه والذي عدل الرسوم الجمركية على الاسمدة قد رفع الى المرجع الصالح للنظر فيه وهو مجلس الوزراء وحيث خلافا لما ادلت به الجهة المستدعية فقد استند القرار الى دراسة احصائية قدمتها وزارة الاقتصاد الوطني وحيث انه ينتج عن هذا التحويل ان قرار المجلس لااعلى للجمارك لم يعد قابلا للطعن على حدة بل ينظر في صحته ضمن مراجعة الابطال الموجهة ضد قرار مجلس الوزراء الذي وضع يده عليه في ممارسة رقابته التشريعية وحيث ان البحث ينحصر في قانونية قرار مجلس الوزراء رقم 11 الصادر بتاريخ 24 تموز 1968 وحيث ان المرسوم الاشتراعي لم يمنح بالتالي مجلس الوزراء صلاحية جديدة بل اراد تقييد صلاحية مجلس الوزراء باقتراح وزير الاقتصاد الوطني المستند الى توصية مكتب التنمية الصناعية واستطلاع رأي المجلس الاعلى للجمارك وحيث ان هذه الاصول المنصوص عليها في القانون لا تحول دون ممارسة المجلس الاعلى للجمارك صلاحياته الاساسية المفوض بها في حقل اقرار او تعديل التعريفات الجمركية لانها تقيد فقط مجلس الوزراء في ممارسته للمصادقة المؤخرة على قرارات المجلس الاعلى للجمارك او في المبادرة التي يحق له ان يتخذها في انشاء الحماية بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للجمارك
- مدى اختصاص المجلس الاعلى للجمارك في التشريع في الحقل الجمركي لجهة حماية الصناعات
-
وحيث ان الموضوع يتعلق بتجاوز المجلس الاعلى للجمارك حدود التفويض المعطى له من قبل مجلس الوزراء في حقل التشريع في لاتعريفات الجمركية فتكون المراجعة الحالية مقبولة فقط من هذه الناحية حيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 30 تاريخ 5 آب 1967 ينص على حماية الصناعات الجديدة وينيط اعطاءها بمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني وعلى توصية مكتب التنمية الصناعية كما انه يعطي مكتب التنمية الصناعية حق درس الحماية الممنوحة للصناعات القائمة