State Council 25/06/1970
شورى حكم رقم : 306 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 306/1970
- Date
- 25/06/1970
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- المرجع القضائي الصالح للبت بتابعية الشخص المشطوب قيده
-
حيث ان المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/1/1932 اعطت رئيس دوائر النفوس حق شطب جميع القيود المدرجة بغير حق بعد اجراء التحقيق وأخذ موافقة وزير الداخلية وحيث ان الفقرة الاخيرة من المادة 21 من المرسوم 8837-32 اضافت بان تبقى المحاكم المدنية وحدها صالحة للنظر بتابعية الشخص المشطوب قيده فيكون هذا المجلس غير صالح للنظر بهذه المراجعة التي ترمي الى قيد المستدعية مجددا في سجلات الاحوال الشخصية