Rulings

State Council 25/06/1970

شورى حكم رقم : 306 /1970

Court
شورى
Number
306/1970
Date
25/06/1970
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- المرجع القضائي الصالح للبت بتابعية الشخص المشطوب قيده

-

حيث ان المادة 21 من المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/1/1932 اعطت رئيس دوائر النفوس حق شطب جميع القيود المدرجة بغير حق بعد اجراء التحقيق وأخذ موافقة وزير الداخلية وحيث ان الفقرة الاخيرة من المادة 21 من المرسوم 8837-32 اضافت بان تبقى المحاكم المدنية وحدها صالحة للنظر بتابعية الشخص المشطوب قيده فيكون هذا المجلس غير صالح للنظر بهذه المراجعة التي ترمي الى قيد المستدعية مجددا في سجلات الاحوال الشخصية