Rulings

State Council 25/06/1970

شورى حكم رقم : 282 /1970

Court
شورى
Number
282/1970
Date
25/06/1970
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- في اسباب رد الجزاء

-

وحيث ان الرابطة الحزبية على فرض وجودها لا تؤلف السبب الهام الذي يبرر رد الخبير اذ ان اهمية السبب يجب ان تكون دافعا اكيدا ومباشرا وملموسا لامكانية انحياز الخبير الى فريق في قيامه بمهمته وان مثل هذه العوامل لا يتوافر قيامها في الرابطة الحزبية فيكون طلب رد الخبير مستوجبا الرد