State Council 25/06/1970
شورى حكم رقم : 282 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 282/1970
- Date
- 25/06/1970
- President
- عبده عويدات
- Members
- جوخدار، سليمان
- Source
- Lebanese University
- في اسباب رد الجزاء
-
وحيث ان الرابطة الحزبية على فرض وجودها لا تؤلف السبب الهام الذي يبرر رد الخبير اذ ان اهمية السبب يجب ان تكون دافعا اكيدا ومباشرا وملموسا لامكانية انحياز الخبير الى فريق في قيامه بمهمته وان مثل هذه العوامل لا يتوافر قيامها في الرابطة الحزبية فيكون طلب رد الخبير مستوجبا الرد